الشريف المرتضى
34
الذريعة إلى أصول الشريعة
فيجب « 1 » أن تكون « 2 » مخصّصة بها . ولا « 3 » جواب عن هذا الطّعن إلاّ ما قدّمناه من الجواب عن طعنهم . ويقال لهم فيما تعلّقوا به سابعا : إنّا لا ندّعي « 4 » أنّ الفائدة واحدة ، فيما سمّى أمرا من القول ، وسمّى أمرا من الفعل ، بل ندّعي « 5 » اختلافهما ، ويجري وقوع هذه التّسمية على المختلف ، مجرى وقوع قولهم عين على أشياء « 6 » مختلفة لا تفيد « 7 » في كلّ واحد منها فائدتها في الآخر ، لأنّ العين الّتي هي الجارحة لا تشارك العين الّتي هي الذّهب أو « 8 » عين الماء في فائدة واحدة ، بل الفوائد مختلفة ، وكذلك لفظة أمر تفيد « 9 » تارة القول الّذي له الصّيغة المعيّنة وتارة الفعل ، وهما فائدتان مختلفتان « 10 » . ولهذا نقول « 11 » : إنّ هذه اللّفظة تقع « 12 » على كلّ « 13 » فعل ، ولا تقع إذا استعملت في القول على كلّ قول ، حتّى يكون بصيغة « 14 » مخصوصة .
--> ( 1 ) - ب : فتجب . ( 2 ) - ج : يكون . ( 3 ) - الف : فلا . ( 4 ) - الف : لا ندع . ( 5 ) - ب : يدعى ، الف : - 4 تا 5 . ( 6 ) - ج : الأشياء . ( 7 ) - ج : يفيد . ( 8 ) - ب : و . ( 9 ) - ج : يفيد . ( 10 ) - الف : مختلفان . ( 11 ) - ج : يقول . ( 12 ) - ج : يقع . ( 13 ) - ج : + حال . ( 14 ) - ج : لصيغة . .